Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh Rida
Ali ar-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
<span class="title2">٣٦ - باب التجارات والبيوع والمكاسب</span>
إعلم يرحمك الله أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد، وقوام لهم في أمورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته.
وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، مثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم، وفاسد للنفس (1).
وروي أن من أتجر بغير علم ولا فقه ارتطم في الربا ارتطاما (2).
وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا (3).
وروي أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أم لم يشترط (4).
وروي أن من باع أو اشترى فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يبيع (5) ولا يشتري:
الربا، والحلف، وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى (6).
وروي في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيبا يوجب الرد، فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه، وإن كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة، رجع فيه
Page 250
Entrez un numéro de page entre 1 - 347