Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh Rida
Ali Ibn Babawayh d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
<span class="title2">٣٤ - باب طلاق السنة والعدة والحامل</span>
إعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع، بشاهدين عدلين، مريدا للطلاق. فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته، إلا على إقرار منه ومنها أنها طاهرة من غير جماع، ويكون مريدا للطلاق.
ولا يقع الطلاق بإجبار، ولا إكراه، ولا على سكر (1).
فمنه: طلاق السنة، وطلاق العدة، وطلاق الغلام، وطلاق المعتوه، وطلاق الغائب، وطلاق الحامل، والتي لم يدخل بها، والتي يئست من الحيض، والأخرس.
ومنه: التخيير، والمباراة، والنشوز والشقاق (2)، والخلع، والإيلاء (3)، وكل ذلك لا يجوز إلا أن يتبع بطلاق.
أما طلاق السنة: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد.
فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر، لم يجز ذلك الطلاق، إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد.
فإذا طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها وهي ثلاثة أطهار، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه، ولا تتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج، والزوج خاطب من الخطاب، والأمر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لم تزوجه.
فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها،
Page 241
Entrez un numéro de page entre 1 - 347