130

Fiqh Rida

فقه الرضا عليه السلام

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

مشهد

وإن افتضها زوجها ولم يرقأ (1) دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها أن تدخل قطنة، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض (2).

واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة (3) بارد يسيل وهي لا تعلم، وبالله التوفيق (4).

Page 194