Fiqh Rida
فقه الرضا عليه السلام
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh Rida
Ali Ibn Babawayh d. 203 AHفقه الرضا عليه السلام
Chercheur
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Maison d'édition
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
مشهد
Genres
الإمام خلف الرجل في وسطه، ويصلي عليهم جميعا صلاة واحدة (1).
وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة، فسوها وأعد الصلاة عليها ما لم يدفن (2).
فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة، فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة (3).
وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وإن شئت استأنفت على الثانية (4).
ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة، والرجل على غير وضوء، والحائض، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال (5)، وإن كنت جنبا وتقدمت للصلاة عليها، فتيمم أو توضأ وصل عليها (6).
وقد كره أن يتوضأ إنسان عمدا (7) للجنازة، لأنه ليس بالصلاة إنما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود (8).
وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير (9).
ولا يصلى (10) على الجنازة بنعل حذو (11).
ولا يجعل ميتين على جنازة واحدة، فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت، فلا بأس أن تصلي بعد ما دفن، وإذا صلى الرجلان على الجنازة، وقف
Page 179
Entrez un numéro de page entre 1 - 347