98

Fiqh du Coran

فقه القرآن

Chercheur

السيد أحمد الحسيني

Maison d'édition

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

قم

(فصل) وقال تعالى ﴿وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا﴾ (١).

النداء في الآية الدعاء بمد الصوت في الاذان ونحوه.

أخبر الله عن صفة الكفار الذين نهى المؤمنون عن اتخاذهم أولياء، بأنهم إذا نادى المؤمنون للصلاة ودعوا إليها اتخذوها هزوا ولعبا.

وفي معنى ذلك قولان:

أحدهما: قال قوم انهم كانوا إذا اذن المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والمجون تجهيلا لأهلها وتنفيرا للناس عنها وعن الداعي إليها.

والثاني: انهم كانوا يرون المنادى إليه بمنزلة اللاعب الهادي بفعلها جهلا منهم بمنزلتها، وقال أبو ذهيل الجمحي:

وأبرزتها من بطن مكة بعدما * أصاب المنادى بالصلاة واعتما فالاستدلال بهذه الآية يمكن على الاذان، وكذا بقوله ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾ (2).

والاذان للمنفرد سنة على كل حال، وكذا الإقامة. وواجبان في صلاة الجمعة إذا اجتمعت شرائطها، لان تلك الجماعة واجبة ولا تنعقد الا بهما. ويقال على الاطلاق انهما واجبان في الجماعة لخمس صلوات، وقيل يتأكد ندبهما.

وقد بين رسول الله أحكامها كما أمره الله بقوله (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم)، وقد علمه الله.

Page 99