Fiqh du Coran
فقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
الصلوات الخمس على ما ذكره الحسن لا بيان وقت صلاة واحدة، فلا دلالة في الآية على ذلك (١).
والصلاة قي أول وقتها أفضل، قال تعالى ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ (٢)، ففي عمومها دليل عليه.
(فصل) وقوله ﴿أقم الصلاة طرفي النهار وزلقا من الليل﴾ (٣) أمر الله به نبيه وأمته بإقامة الصلاة والاتيان بأعمالها على وجه التمام في ركوعها وسجودها وسائر فروضها.
وقيل: اقامتها هو عملها على استواء، كالقيام الذي هو الانتصاب في الاستواء.
وقوله (طرفي النهار) يريد بهما صلاة الفجر والمغرب، وقال الزجاج يعني به الغداة والظهر والعصر (٤)، ويحتمل أن يريد به صلاة الفجر والعصر، لان طرف الشئ من الشئ، وصلاة المغرب ليست من النهار.
وقوله (زلفا من الليل) عن ابن عباس يريد به العشاء الآخرة. وقال الزجاج العشاء ان المغرب والعتمة، والزلفة المنزلة.
ومن قال المراد ب (طرفي النهار) الفجر والمغرب، قال: ترك ذكر الظهر والعصر لظهورهما في أنهما صلاة النهار، والتقدير أقم الصلاة طرفي النهار مع الصلاتين المفروضتين.
وقيل إنهما ذكرا على التبع للطرف الأخير، لأنهما بعد الزوال، فهما أقرب إليه، وقد قال أقم لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها، ثم قال ﴿ان الحسنات يذهبن السيئات﴾ (5) أي ان الدوام على فعل الحسنات يدعو إلى ترك السيئات
Page 83
Entrez un numéro de page entre 1 - 857