Fiqh du Coran
فقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
من الجسد - على اختلاف مواضعه - وضوءا الا ما ذكرناه، والبول والعذرة والمني يوجب خروج كل واحد منها الطهارة، فغلظت أحكامها من هذا الوجه على حكم الدم.
(فصل) فأما من كان به بثور (١) يرشح منها الدم دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة به، وكذا إن كان به جراح يرشح دما وقيحا فله ان يصلي فيها وان كثر ذلك، يدل عليه قوله ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (٢)، ونحن نعلم لو ألزم المكلف إزالة ذلك لحرج به، وربما تفوته الصلاة مع ذلك، فأباحه الله رأفة بعباده.
والآية دالة أيضا على أن حكم الثوب إذا أصابه دم البق والبراغيث فلا حرج أن يصلى فيه وإن كان كثيرا، لأنه مما لا يمكن التحرز منه وانه تعالى رفع الحرج عن المكلفين.
وقد قدمنا ان الخمر ونبيذ التمر الذي نش (٣) وكل مسكر لا يجوز الصلاة فيه وإن كان قليلا حتى يغسل بالماء، ويدل عليه قوله ﴿انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس﴾ (4)، وإذا ثبت انه نجس يجب ازالته، ثم قال (فاجتنبوه)، أمر باجتناب ذلك على كل حال. وظاهر أمر الله شرعا على الايجاب، فيجب اجتناب ما يتناول اللفظ على كل وجه.
Page 71
Entrez un numéro de page entre 1 - 857