Fiqh du Coran
فقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
وهذا الضرب من الماء مستحق للاسم على الاطلاق، وفى منع ما سواه نص ظاهر واحتياط للصلاة - قاله الشيخ مفيد.
وقال المرتضى: يجوز استعمال الماء المستعمل في الأغسال الواجبة أيضا إذا لم تكن نجاسة على البدن، لعموم هذه الآية. وقد أشرنا في الباب الأول إلى هذا.
(فصل) (فيما ينقض الطهارتين) نواقضهما عشر باجماع الفرقة المحقة وبالكتاب والسنة جملة وتفصيلا.
أما النوم فان آية الطهارة تدل بظاهرها على أنه حدث ناقض للوضوء، وانما يوجب اعادته على اختلاف حالات النائم إذا أراد الصلاة.
وقد نقل أهل التفسير وأجمعوا على أن المراد بقوله (إذ قمتم إلى الصلاة) إذا قمتم من النوم. وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم.
وقال زيد الشحام: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة والخفقتين.
فقال: ما أدري ما الخفقة والخفقتان، ان الله يقول ﴿بل الانسان على نفسه بصيرة﴾ (1) ان عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم أوجب عليه الوضوء (2).
وعن ابن بكير قلت للصادق عليه السلام: ما يعني بقوله (إذا قمتم إلى الصلاة)؟ قال: إذا قمتم من النوم. قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: نعم إذا كان يغلب على السمع ولا يسمع الصوت.
والجنابة تنقض الوضوء على اي وجهيها حصلت وتوجب الغسل أيضا، قال
Page 66
Entrez un numéro de page entre 1 - 857