Fiqh du Coran
فقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi d. 573 / 1177فقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
أحدهما: ان معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب الا مجتازين (1)، و (عابري سبيل) أي مارين في طريق حتى تغتسلوا من الجنابة.
والثاني: ان المراد به ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب الا ان تكونوا مسافرين فيجوز لكم أداؤها بالتيمم وان لم يرتفع حكم الجنابة، فان التيمم - وان أباح الصلاة - لا يرفع الحدث.
والقول الأول أقوى، لأنه تعالى بين حكم الجنب في آخر الآية إذا عدم الماء، فلو حملناه على القول الثاني لكان تكرارا، وانما أراد تعالى ان يبين حكم الجنب في دخول المساجد في أول الآية ويبين حكمه في الصلاة عند عدم الماء في آخر الآية.
وقوله (وان كنتم مرضى) قد بينا انه نزل في أنصاري مريض لم يستطع ان يقوم فيتوضأ (2).
والمرض الذي يجوز معه التيمم مرض الجراح والكسر والقروح إذا خاف أصحابها من مس الماء، وقيل هو المرض الذي لا يستطيع معه تناول الماء، أو لا يكون هناك من يناوله على ما قدمناه. والمروي عن الأئمة عليهم السلام جواز التيمم في جميع ذلك لأنه على العموم (3).
والمراد بقوله (لمستم) و (لامستم) الجماع، ليكون بيانا لحكم الجنب عند عدم الماء، كما بين حكم الجنب في حال وجود الماء بقوله (ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا)، وبين أيضا حكم المحدث عند عدم الماء بقوله (أو جاء أحد منكم من الغائط).
Page 45
Entrez un numéro de page entre 1 - 857