Fiqh du Coran
فقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
و (اللمس) يكون باليد، ثم اتسع فيه فأوقع على الجماع.
و (التيمم) القصد، وقد صار في الشرع اسما لقصد مخصوص، وهو أن يقصد الصعيد ونحوه، ويستعمل التراب وما في معناه في أعضاء مخصوصة.
و (الصعيد) وجه الأرض من غير نبات ولا شجر. وقال الزجاج: الصعيد ليس هو التراب انما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره من الأحجار ونحوها، وانما سمى صعيدا لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض.
وقوله (أو على سفر) معناه: وان كنتم مسافرين.
(فصل) اعلم أنهم قالوا: ان السفر في هذين الموضعين غير معتبر اعتبارا يخل به (١) إذا حصل شرطه الذي قرنه الله بذلك وقيده به من قوله (فلم تجدوا ماءا)، وانما ذكر لان أكثر هذه الضرورات على الأغلب تكون في الحال السفر، فان حصلت في غيره فكمثله. ولهذا نظائر كثيرة، كقوله ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ (٢). وليس لكونهن في الحجور اعتبارا، وانما ذكر ذلك لكونه في أكثر الحالات كذلك.
وقيل إن (أو) ههنا بمعنى الواو، كقوله ﴿أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون﴾ (3) يعني وجاء أحد منكم من الغائط، وذلك لان المجئ من الغائط ليس من جنس المرض والسفر حتى يصح عطفه عليهما، فإنهما سبب لإباحة التيمم والرخصة، والمجئ من الغائط سبب لايجاب الطهارة، والتقدير: وقد جاء من الغائط.
وقوله (أو لامستم النساء) المراد به الجماع، وكذا إذا قرئ (أو لمستم ).
واللمس والملامسة معناهما واحد، لأنه لا يلمسها الا وهي تلمسه. وقيل المراد به اللمس باليد وغيرها، والصحيح هو الأول.
Page 36
Entrez un numéro de page entre 1 - 857