Fiqh du Coran
فقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
الاستدلالات، ونتشبث بها نضيف بذلك فضيلة إلى فضيلة، على أن أكثر ما نتبينه من أئمة الهدى عليهم السلام.
ولعمري ان الله قد أغنى الخلق عن التعسف، بين وفصل الشريعة على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وألسنة حججه عليهم السلام ما أجمله في كتابه من الاحكام، لما في مجمل الكتاب وتفصيل السنة من دواء العليل وشفاء الغليل ما تصير الألطاف الإلهية بهما أقوى وأبلغ.
وكلا الامرين من الله جملة وتفصيلا، ليس للرسول والأئمة عليه وعليهم السلام في شئ من ذلك اجتهاد، انما هو علم علمهم الله نعمة عليهم ورحمة للعالمين [حتى أرش الخدش] (1).
(فصل) والآية تدل على وجوب الترتيب في الوضوء من وجهين:
أحدهما: أن الواو توجب الترتيب لغة على قول الفراء وأبى عبيد، وشرعا على قول كثير من الفقهاء، ولقوله عليه السلام (ابدأوا بما بدأ الله به) (2).
والثاني: وهو على قول الجمهور ان الله أوجب على من يريد القيام إلى الصلاة إذا كان محدثا أن يغسل وجهه أولا، لقوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا)، والفاء توجب الترتيب والتعقيب بلا خلاف. فإذا ثبت ان البداءة بالوجه هو الواجب ثبت في باقي الأعضاء، لان أحدا لا يفرق.
ويقويه قوله عليه السلام للاعرابي حين علمه الوضوء فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به (3). فإن كان رتب فهو كما نقول، وان لم يرتب لزم أن يكون من رتب
Page 27
Entrez un numéro de page entre 1 - 857