Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
وعلقمة وإبراهيم والربيع. واختار الجبائي مثل ما قلناه أن الصوم ثلاثة أيام، وقال الحسن وعكرمة صوم عشرة أيام.
الفصل الخامس (في صوم دم المتعة) قال الله تعالى ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ (١).
فالهدي واجب على المتمتع، فإن لم يجد الهدي ولا ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج. وعندنا أن وقت صوم هذه الثلاثة الأيام يوم قبل التروية ويو التروية ويوم عرفة، فان صام في أول العشر جاز ذلك رخصة، وان صام يوم التروية ويوم عرفة قضى يوما آخر بعد التشريق، فان فاته يوم التروية فلا يصوم يوم عرفة لذلك بل يصوم بعد انقضاء أيام التشريق ثلاثة أيام متتابعات وصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فأما أيام التشريق فلا يجوز صومها عندنا لمن كان بمنى وبمكة حاجا لصوم دم المتعة وغيره.
الفصل السادس (في صوم جزاء الصيد) قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) إلى قوله ﴿أو عدل ذلك صياما﴾ (2).
قيل في معناه قولان:
Page 194
Entrez un numéro de page entre 1 - 857