Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
من أيام أخر) (١). يلحق بها صوم كفارة من أفطر يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال، فإنه أيضا واجب.
فأما بيان آية صوم شهر رمضان فقد مضى، ونحن نبين الان ما يتعلق بالوجوه الاخر من الصوم الواجب، ونفرد لكل واحد فصلا مفردا انشاء الله تعالى.
(الفصل الأول) (في الصوم الذي هو كفارة الظهار) قال تعالى (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم) إلى قوله ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾ (2).
يقول فمن لم يجد الرقبة - يعنى عجز عنها - فالصيام. والتتابع فيه ان يوالي بين أيام الشهرين الهلاليين أو يصوم ستين يوما. وعند قوم ان بدأ من نصف شهر لا يفطر فيما بينهما، فان أفطر لا لعذر استأنف. فان أفطر لعذر من مرض اختلفوا فمنهم قال يستأنف من عذر وغير عذر وقال قوم يبنى.
واجمعوا على أن المرأة إذا أفطرت للحيض في الشهرين المتتابعين في كفارة قتل الخطأ انها تبنى، فقاسوا عليه المظاهر.
وروى أصحابنا انه إذا صام شهرا ومن الثاني بعضه ولو يوما ثم أفطر لغير عذر فقد أخطأ الا انه يبنى، فان أفطر قبل ذلك بغير عذر استأنف وإن كان لعذر يبنى، قال تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج) ثم قال (فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا).
Page 191
Entrez un numéro de page entre 1 - 857