Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
ويكفي في النية أن يعزم أنه يصوم شهر رمضان كله من أوله إلى آخره مع ارتفاع ما يوجب افطاره.
والنية إرادة مخصوصة ولا تتعلق الا بحادث ونحوه، وههنا لا تتعلق بالامساك وانما تتعلق بكراهة تناول المفطرات (١) وقد ذكرنا ذلك مستوفى في كتاب (النيات في جميع العبادات).
وإذا نوى الانسان في أول شهر رمضان صوم الشهر كله إلى آخره قال بعد النية في قلبه انشاء الله، فان الله تعالى يقول ﴿ولا تقولن لشئ اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله﴾ (2).
والصيام كما ذكرنا هو الكف عن تناول أشياء والصبر عليه، وقد ورد الامر من الله بالكف عنها في أزمان مخصوصة مما يجب أن يمسك عنه الصائم مما ان أقدم عليه يوجب القضاء سبعة عشر شيئا، فإذا كف العبد عنها في أوقات الصيام المحدودة بنية الكف عنها لوجه الله كان آتيا بالصيام. وقد حظر الله على الصائم تناول جميع ما ينقض صومه من حد بيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهو بياض الفجر عند انسلاخ الليل، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت فرض الصيام ودخل وقت فريضة الصلاة، ثم الحظر ممتد إلى دخول الليل، وحد دخوله مغيب قرص الشمس، وعلامة سقوط القرص عدم الحمرة من المشرق، فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر ودخل وقت الافطار بضروبه من الأكل والشرب والجماع وسائر ما يتبع ذلك ويختص حظره بحال الصيام.
ولا يلزم الكفارة مع القضاء الا في تسعة مما قدمناه مجملا. على أنه يجب
Page 186
Entrez un numéro de page entre 1 - 857