Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
لقوله تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) وقال (ما آتاكم الرسول فخذوه).
ولما حولت القبلة إلى الكعبة كانوا لا يعتبرون بطاعة الا بالصلاة إلى الكعبة قال تعالى ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله﴾ (١) قال ابن عباس: ليس البر كله في التوجه إلى الصلاة نحو الكعبة ولكن البر من آمن بالله، وان هذه تدعو إلى الصلاح وتصرف عن الفساد، وان ذلك يختلف بحسب الأزمان.
(باب الصلاة على الموتى وأحكامهم) يدل على أربعة أحكام مفروضة في حق المؤمن إذا مات، قوله تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه)، وقد بين رسول الله تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وفرضها على الكفاية، وقد بينها بقوله (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم).
فإذا مات كافر أو منافق فلا يجب شئ من ذلك على الاحياء، قال تعالى ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾ (2) [وهذا نهي من الله لنبيه أن يصلي على منافق أو يقوم على قبره] (3) أي لا تتول دفنه - كما يقال قام فلان بكذا (4).
وعن ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على عبد الله بن أبي ابن سلول قبل أن نهي عن الصلاة على المنافقين.
Page 161
Entrez un numéro de page entre 1 - 857