Fiqh du Coran
فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
للعدو وعندنا أنهم يحتاجون أن يتموا صلاتهم ركعتين والامام قائم في الثانية ويطيل القراءة وينوون هم الانفراد بها وقرأوا وركعوا وسجدوا وتشهدوا، فإذا سلموا انصرفوا إلى موضع أصحابهم، ويجئ الآخرون فيستفتحون الصلاة فيصلي بهم الامام الركعة الثانية له ويطيل التشهد حتى يقوموا فيصلوا بقية صلاتهم، ثم سلم بهم الامام.
(فصل) وفي كتاب (المولد والمبعث) لأبي محمد أحمد بن اعثم الكوفي: ان النبي عليه السلام صلى العصر كذلك في غزوة ذات الرقاع إذ حارب بني سعد، وكان صلى رسول الله الظهر أربعا قبل أن تنزل الآية. قال: وهم المشركون أن يحملوا على المسلمين وهم في صلاة العصر، وأراد النبي عليه السلام أن يصلي العصر بأصحابه فنزلت الآية وأسلم بعض الكفار بسبب ذلك. ثم قال ابن أعثم: فيجب على أهل الاسلام الان إذا صلوا صلاة الخوف من عدو. ثم فصل التفصيل الذي ذكره أبو مسلم ابن مهر ايزد الأصفهاني في تفسيره أيضا قال إن النبي عليه السلام قال فصلى وقامت طائفة خلفه من المؤمنين وطائفة وجاه العدو، فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وقام فأتمت الطائفة بركعة أخرى وسلمت وهو عليه السلام واقف يقرأ، ثم انصرفت فقامت تجاه الكفار، وأتت الطائفة التي كانت تلقاء العدو فصلى النبي بهم ركعة هي له ثانية ولهذه الطائفة الركعة الأولى، وجلس حتى قاموا فصلوا ركعة ثانية وحدهم وهو قاعد يتشهد ويدعو لم يسلم حتى انتهت الطائفة الثانية إلى التسليم فسلم وسلموا معه بتسليمه.
وهو اختيار الشافعي ومالك، وهذه بعينها مذهبنا أمر بها أئمة أهل البيت عن رسول الله عن الله تعالى.
Page 149
Entrez un numéro de page entre 1 - 857