Fiqh du Coran
فقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi d. 573 AHفقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
حث بقوله (واركعوا مع الراكعين) على صلاة الجماعة، لتقدم الصلاة للمنفرد في أول الآية، ويجئ بيانها في بابها.
(فصل) وقال تعالى ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا﴾ (1).
قال الطبري: المراد (لا تجهر بصلاتك) يعنى صلاة النهار العجماء (2) (ولا تخافت بها) يعني صلاة الليل التي يجهر بها في القراءة (3). فالجهر في صلاة الغداة واجب، وكذلك في الركعتين الأوليين من العشائين.
فأما صلاة النهار فهي عجماء كما ذكرناه، يجب في الظهر والعصر جميعا المخافتة الا في الجمعة يوم الجمعة، وفي الركعتين الأوليين من الظهر أيضا من يوم الجمعة، فإنه يستحب الجهر فيهما.
وقيل: انه نهي من الله تعالى عن الجهر العظيم في حال الصلاة وعن المخافتة الشديدة، وأمر بأن يتخذ بين ذلك طريقا وسطا، فأقل الجهر أن تسمع من يليك، وأكثر المخافتة أن تسمع نفسك. ولا مانع من الحمل على القولين لعمومه.
وعن ابن عباس: ان النبي عليه السلام بمكة كان إذا صلى يجهر بصلاته على المأمور، فسمع به المشركون فشتموه وآذوه وأرادوا أصحابه، فأمره الله بترك الجهر.
وعن عائشة: المراد بالصلاة ههنا الدعاء، أي لا تجهر بدعائك ولا تخافت به ولكن بين ذلك.
ويجوز أن يكون جميع ما ذكرناه مرادا، لأنه لا مانع.
وقال قوم: هذا خطاب لكل واحد من المصلين، والمعنى لا تجهر أيها
Page 104
Entrez un numéro de page entre 1 - 857