Fiqh du Coran
فقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Fiqh du Coran
Qutb al-Din al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Chercheur
السيد أحمد الحسيني
Maison d'édition
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1405 AH
Lieu d'édition
قم
بالديانة هو التقرب إلى الله بعملها مع ارتفاع الشوائب، والتقرب لا يصح الا بالعقد عليه والنية له ببرهان الدلاة.
وروي عن الرضا عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا قول الا بعمل، ولا قول ولا عمل الا بنية، ولا عمل ولا نية الا بإصابة السنة، ومن تمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كان له أجر مائة شهيد (١).
ومحل النية القلب، وذلك لأن النية هي الإرادة المخصوصة التي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون وجه، ولا يكون من فعل غيره، وبها يقع الفعل عبادة وواقعا موقع الوجوب أو الندب، وقد قال النبي عليه السلام (الأعمال بالنيات) (٢).
ولا يجوز في تكبيرة الافتتاح الا قول (الله أكبر) مع القدرة عليه، لان المسلمين قد أجمعوا على أن من قاله انعقدت صلاته بلا خلاف. وإذا أتى بغيره فليس على انعقادها دليل، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
وقال قوم: ان قوله ﴿ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا﴾ (٣) أمر بذلك، وهو على الايجاب شرعا، وكذا قوله ﴿وربك فكبر﴾ (٤).
وقيل معناه: صل لله طاهرا في ثياب طاهرة. فكنى بالتكبير عن الصلاة، ولولا وجوب التكبير في الصلاة لما كنى به عنها، وهذا كقوله (الحج عرفة).
(فصل) القراءة شرط في صحة الصلاة، قال تعالى ﴿فاقرأوا ما تيسر من القرآن﴾ (5)
Page 101
Entrez un numéro de page entre 1 - 857