28

Fiqh of Worship According to the Maliki School

فقه العبادات على المذهب المالكي

Maison d'édition

مطبعة الإنشاء

Numéro d'édition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Année de publication

١٩٨٦ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا.

Genres

٤- يجوز أن يوقد بعظم الميتة على طوب (آجر) أو حجارة (كلس) .
٥- يجوز طرح الميتة للكلاب.
٦- يجوز سقي الزرع بنجس.
٧- يجوز استعمال شحم الميتة لدهن عجلة ونحوها.
٨- كما يجوز الانتفاع بالمائعات المتنجسة، ولو كانت طعامًا، كالزيت والعسل والسمن، في غير مسجد (فلا يجوز أن يضاء المسجد بالزيت المتنجس) وأكل الآدمي وشربه وإدهانه (بناء على أن التلطخ بالنجاسة حرام وتجب إزالتها للصلاة وللطواف ولدخول المسجد) . كأن تستعمل في سقي الدواب والزرع، وفي الصناعة بأن يستعمل الزيت المتنجس في صناعة الصابون لأن الاستحالة تطهر، أو في دهن العجلات. إلا أنه لا يجوز بيع الموائع المتنجسة إلا بعد إعلام الشاري بنجاستها. ⦗٤٥⦘

(١) المائدة: ٣.

1 / 44