97Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroupe d'Auteurs مجموعة من المؤلفين Genresالمعقود عليه في الإجارةتخصيص المعقود عليه في الإجارة بالمنفعة هو رأي جماهير العلماء، وأجاز ابن القيم إجارة الشيء لعينه، لا لمنفعته، كثمر الشجر، ولبن الحيوان، وماء البئر.1 / 96CopierPartagerDemander à l'IA