63Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroupe d'Auteurs - 0 AHمجموعة من المؤلفين - 0 AHGenresأداء الثمن الحال الأصل في الثمن الحلول، وهذا متفق عليه بين الفقهاء في الجملة، قال ابن عبد البر الثمن أبدا حال إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون إلى أجله.1 / 62CopierPartagerDemander à l'IA