242Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroupe d'Auteurs مجموعة من المؤلفين Genresتجرد الدين المحال به من ضماناتهذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضمانات المنعقدة من قبل المحيل لمصلحة الدائن كالرهن والكفالة تسقط بمجرد الحوالة، وللدائن أخذ ضمانات جديدة - إن أراد - بموافقة المحال عليه.1 / 241CopierPartagerDemander à l'IA