218Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroupe d'Auteurs مجموعة من المؤلفين Genresالثبوت دينا في الذمةاشترط جمهور الفقهاء أن يكون الدين المحال به ثابتا في ذمة المحيل، والدين المحال عليه دينا في ذمة المحال عليه.أما الحنفية فلا يشترط عندهم أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل في الحوالة المطلقة.1 / 217CopierPartagerDemander à l'IA