202

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

Genres

مغني المحتاج (٢ / ١٩٣)
ويسن قبولها - أي الحوالة - على مليء لهذا الحديث، وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات وخبر لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ويعتبر في الاستحباب - كما بحثه الأذرعي - أن يكون المليء وافيا ولا شبهة في ماله. والمليء: الغني.
التاودي على التحفة (٢ / ٥٥)
والأصل فيها قوله ﷺ: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والجمهور على أن الأمر للندب وقال أهل الظاهر للوجوب.
البهجة شرح التحفة (٢ / ٥٥)
قال عياض والأمر فيها للندب عند أكثر شيوخنا، وحملها بعضهم على الإباحة لما أشبهت بيع الدين بالدين.
الشلبي على تبيين الحقائق (٤ / ١٧١)
ثم أكثر أهل العلم على أن الأمر المذكور أمر استحباب، وعن أحمد للوجوب.
والحق الظاهر أنه أمر إباحة.
هو دليل نقل الدين شرعا أو المطالبة، فإن بعض الأملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة والمضارة، فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه، بل عدمه، لما فيه من تكثير الخصومات والظلم.
وأما من علم منه الملاءة وحسن القضاء فلا شك في أن اتباعه مستحب، لما فيه من التخفيف على المديون والتيسير.
ومن لا يعلم حاله فمباح.
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٥٧)
و(لا) يشترط (استقرار محال به، ولا رضا محال عليه، ولا) رضا (محتال إن أحيل على مليء، ويجبر على اتباعه) نصا لظاهر الخبر، ولأن للمحيل وفاء ما عليه من الحق بنفسه وبمن يقوم مقامه، وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض، فلزم المحتال القبول، كما لو وكل رجلا في إيفائه.
الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢ / ١٩)
مسألة: لا يجبر صاحب الحق على الرضا بالحوالة خلافا لداود لأن حقه تعلق بذمة، فلم يجبر على نقله إلى ذمة أخرى بغير رضاه.
أصله في المنافع إذا استأجر منه كراء إلى بلد، فلم يكن له أن يحيله على غيره ليستوفي الكراء منه، لأنه بيع ملك ولأنه تمليك ببدل لا يتعلق به حق الله تعالى، فلم يجبر عليه المالك أصله بيع الأعيان.
ولأنه حق واجب عليه، فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضا من له الحق أصله إذا تعلق بالعين، فنقيس الذمة على العين.
مراجع إضافية
انظر المحلى (٨ / ١٠٨) المغني (٧ / ٦٢) المبدع (٤ / ٨٣) كشاف القناع (٣ / ٣٧٤) أسنى المطالب (٢ / ٢٣٠) فتح العزيز (١٠ / ٣٣٧) فتح العزيز (٦ / ٣٤٦)

1 / 201