185Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroupe d'Auteurs مجموعة من المؤلفين Genresهبة جميع المالمذهب الجمهور من العلماء أن للإنسان أن يهب جميع ما يملكه لغيرهوقال محمد بن الحسن وبعض محققي المذهب الحنفي: لا يصح التبرع بكل المال ولو في وجوه الخير، وعدوا من يفعل ذلك سفيها يجب الحجر عليه.1 / 184CopierPartagerDemander à l'IA