162Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroupe d'Auteurs مجموعة من المؤلفين Genresيشترط أن يكون الموهوب مملوكا للواهب،فلا يجوز أن يهب الشخص مال الغير بغير إذنه لأن الهبة تمليك،ولا يستطيع الواهب أن يملك غيره ما ليس مملوكا له.1 / 161CopierPartagerDemander à l'IA