154Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroupe d'Auteurs مجموعة من المؤلفين Genresوضع الفقهاء ضابطا لما تصح هبته من الأشياء وهو أن كل ما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته، وبذلك فهو يشمل العقار والمنقول والنقود والمثليات والقيميات.1 / 153CopierPartagerDemander à l'IA