147Fiqh of Transactionsفقه المعاملاتGroupe d'Auteurs مجموعة من المؤلفين Genresصيغة الهبةتصح الهبة بالإيجاب والقبول بأي لفظ يفيد تمليك المال بلا عوض، كما تصح بالفعل الذي يدل عليها.وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف لانعقاد الهبة، والقبول إنما هو فقط لترتيب الآثار لا للوجود.1 / 146CopierPartagerDemander à l'IA