151

Fiqh of Transactions 1

فقه المعاملات ١

Maison d'édition

مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر

Numéro d'édition

١٩٩٧

Année de publication

١٩٩٨مـ

Genres

أين هو ولدك من زوجتك، أو شبهة، فإنه قد يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب بل ينبغي وجوبه، إذا كان المستلحق ممن يجهل ذلك احتياطا للنسب. واشتراط الإسلام المستلحق، إنما يكون في لقيط محكوم بإسلامه، فإن استلحقه كافر لحقه، ولكن لا يتبعه في الكفر.

1 / 154