49

Fiqh of the Muslim Merchant

فقه التاجر المسلم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

Genres

وقد اتفق جمهور أهل العلم على تحريم البيع والشراء وقت النداء وأن هذا التحريم خاص بالمخاطبين بفرض الجمعة وأما من لا جمعة عليهم فلا حرج عليهم إذا باعوا وشروا مع أمثالهم ممن لا يخاطب بالجمعة وهؤلاء غير المخاطبين بالجمعة هم: ١. الصبي وهو من كان دون البلوغ. ٢. المرأة فليس على النساء جمعة. ٣. المسافر فلا جمعة على المسافر. ٤. المريض فلا جمعة على المريض العاجز عن إجابة النداء. وهناك أعذار خاصة تسقط الجمعة ليس هذا محل بحثها. فهؤلاء المذكورين ومن في حكمهم ممن لا جمعة عليهم يجوز لهم البيع والشراء وقت النداء لأن الله ﷾ إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي للجمعة وهؤلاء غير مخاطبين بالسعي إلى الجمعة. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وتحريم البيع ووجوب السعي يختص بالمخاطبين بالجمعة فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين فلا يثبت في حقه ذلك ... فإن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة وهذا معدوم في حقهم] المغني ٢/ ٢٢٠.فالمرأة إن باعت لصبي أو لامرأة مثلها أو لمسافر أو لمريض ومن في حكمهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وأما إن باعت لمن وجبت عليه الجمعة وهو تارك لها فإنها قد أعانت على المعصية والإثم فذاك تارك الجمعة لا شك أنه آثم لتركه الجمعة فإعانته على المعصية حرام، والله ﷾ يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ومن المعلوم أن ترك الجمعة لغير عذر ذنب عظيم فقد ثبت في الحديث الشريف أن الرسول ﷺ قال: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) رواه مسلم. وقال الرسول ﷺ في حديث آخر: (من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه) رواه أحمد وأصحاب السنن وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني. وعن أسامة بن زيد ﵁ أن الرسول ﷺ قال: (من ترك ثلاث جمعات من غير عذر كتب من المنافقين) رواه الطبراني وقال العلامة الألباني حديث حسن.

1 / 53