159

Fiqh of Daily Practices

فقه عمل اليوم والليلة

Maison d'édition

دار التدمرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

إحداها: سنة الفجر والوتر: فهاتان أَمَرَ بهما النبي ﷺ، ولم يأمر بغيرهما، وهما سنة باتفاق الأئمة، وكان النبي ﷺ يصليهما في السفر والحضر، ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما.
والثانية: ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر: وهو عشر ركعات، وثلاث عشرة ركعة، وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك.
والثالثة: التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة؛ لكون النبي ﷺ لم يداوم عليه ولا قدر فيه عددًا: والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء من هذا الباب، وقريبا من ذلك صلاة الضحى، والله أعلم" (١).ا. هـ.
وقال الجُوزَجَاني (٢) في أحوال الرجال: في ترجمة عاصم: "روى عنه أبو إسحاق حديثًا في تطوع النبي ﷺ ست عشرة ركعة: «أنه كان يمهل حتى إذا ارتفعت الشمس من قبل المشرق كهيئتها من قبل المغرب عند العصر قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا ارتفعت الشمس وكانت من قبل المشرق كهيئتها من

(١) الفتاوى الكبرى (٢/ ٢٥٨).
(٢) بضم الجيم وإسكان الواو وفتح الزاي، كما قاله ابن حجر في بذل الماعون في فضل الطاعون.

1 / 163