129

Fiqh of Daily Practices

فقه عمل اليوم والليلة

Maison d'édition

دار التدمرية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

فصل
في أداء الظهر في أول وقتها ما لم يكن حر فيبرد بها
والأولى البدار بأداء الفرض في أول الوقت، بعد الفراغ من راتبتها القبلية - وهي أربع ركعات بسلامين - ما لم يكن ثَم حر، فيستحب الإبراد حينئذ، وهكذا جميع الصلوات الخمس، يستحب أداؤها في أول الوقت، سوى الظهر حال الإبراد كما تقدم، والعشاء ما لم يشق على الناس، وسيأتي إن شاء الله ذكره في مكانه بحول الله وعونه، الأصل في ذلك ما دلت عليه الأخبار، وهو فعل النبي عليه الصلاة السلام الراتب.
وقد أخرج البخاري من طريق عوف، عن سيار بن سلامة، قال: دخلت
أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي ﵁، فقال له أبي: كيف كان رسول الله ﷺ
يصلي المكتوبة؟ فقال: «كان يصلي الهجير، التي تدعونها الأولى، حين تدحض الشمس» (١).

(١) صحيح البخاري (٥٤٧).

1 / 133