La jurisprudence de la langue et le secret de l'arabe

al-Ta'alibi d. 429 AH
162

La jurisprudence de la langue et le secret de l'arabe

فقه اللغة و سر العربية

Chercheur

عبد الرزاق المهدي

Maison d'édition

إحياء التراث العربي

Numéro d'édition

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

Année de publication

٢٠٠٢م

الفَارِسِيَةُ. المُحْدَلَةُ القَوْسُ المُسْتدَيرَةُ العُودِ. المُصْفَحَةُ الَّتي فِيها عِرْضٌ. الفصل الثامن والعشرون "في تَرْتِيبِ أَجْزَاءِ القَوْسِ". "عَنِ الأئِمَّةِ". في القَوْسِ كَبِدُها وهي مَا بين طَرَفَيْ العِلاَقَةِ. ثُمَّ الكُلْيَةُ َتلِي ذَلِكَ. ثُمَّ الأَبْهَرُ يَلِيهَا. ثُمَّ الطَّائِفُ. ثُمَّ السِّيَةُ وهيَ مَا عُطِفَ مِن طَرَفَيْها. ثُمَّ الكُظْرُ وهُوَ الفَرْضُ الذِي فِيهِ الوَتَرُ. فَأَمَا العجْسُ فَهُوَ مَقْبِضُ الرَّامِي. الفصل التاسِع والعشرون "في تَفْصِيلِ نصَالِ السِّهَامِ". وَمَا أنْسَانِيهِ إلا الشَّيْطَانُ أنْ أذكُرَهُ في فُصُولِهَا التي تَقَدَّمَتْ فُصُولَ القِسيَ. إذا كَانَ نَصْلُ السَّهْمِ عَرِيضًا فَهُوَ المِعْبلَةُ. فإذا كَانَ طَوِيلًا وليس بالعريضِ فَهُوَ المِشْقَصُ. فإذا كَان قَصِيرًا فَهُوَ القِطْعُ. فإذا كَانَ مُدَوَّرًا مُدَمْلَكًا وَلا عَرْضَ لَهُ فَهُوَ السَّرْوَةُ والسِّرْيَةُ. فإذا كَانَ رَقِيقًا فَهُوَ الرَّهْبُ والرَهِيشُ. الفصل الثلاثون "في الهَدَفِ". "عَنِ ابْنِ شُمَيْلٍ". الهَدَفُ مَا بًفي وَرُفِعَ مِنَ الأَرْضِ لِلنِّصَالِ. والقِرْطَاسُ مَا وُضِعَ فِيهِ ليُرْمَى. والغَرَضُ مَا يُنصَبُ فِيْهِ شِبْهُ غِرْبَال أوْقِطْعةُ جِلْدٍ. الفصل الواحد والثلاثون "في تَفْصِيلِ أسْمَاءِ الدُّرُوعِ ونُعُوتِهَا". "عَنِ الأصْمَعِيّ وأبي عُبَيْدَةَ وأبي زَيْدٍ". إِذَا كَانَتْ واسِعَةً فهي زَغْفَةٌ وَنَثْلَةٌ وفَضْفَاضَة. فإذا كَانَتْ تَامّةً فَهِيَ لامَة. فإذا كَانَتْ لَينَةً فَهِيَ خَدْبَاءُ ودِلاص. فَإِذا كَانَتْ بَيْضَاءَ فَهِيَ مَاذِيَّة. فَإذا كَانَتْ مُحْكَمَةً صُلْبَةً فَهِيَ قَضَّاءُ وَحَصْدَاءُ. فَإِذا كَانَتْ طَوِيلَةَ الذَّيْلِ فَهِيَ ذائِل. فإذا كَانَتْ مَثْقُوبَةً فَهِيَ مَسْرُودةٌ. فإذا كَانَتْ مَنْسُوجَةً فَهِيَ مَوْضُونَةً وَجَدْلاءُ ومَجْدُولَةٌ. فإذا كَانَتْ قَصِيرَةً فَهِيَ شَلِيلٌ. الفصل الثاني والثلاثون "في سَائِرِ الأسْلِحَةِ". الجَوْبُ والغَرْصُ التُّرْسُ. الجَحَفُ واليَلَبُ الدَّرَقُ. الشِّكَّةُ السِّلاَحُ التَامّ. السَّنَوَّرُ

1 / 176