Fiqh al-Usrah 1
فقه الأسرة ١
Maison d'édition
-
Genres
والصداق في معناها، لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه، وجعل الصداق للمرأة، فكأنه عطية بغير عوض، وقيل: نحلة من الله تعالى للنساء؛ أي: عطية خالصة من الله تعالى للنساء١، أي: تكريمًا لهن لجهودهن في رعاية الأزواج وتنشئة الأطفال.
وأما السنة: فقد روى أنس ﵁: "أن رسول الله ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف ردع زعفران٢، فقال النبي ﷺ: "مهيم؟ " -أي: ما هذا؟ أو ما وراءك؟ - فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة، فقال: "ما أصدقتها؟ " قال: وزن نواة من ذهب، فقال: "بارك الله لك، أولم ولو بشاة" متفق عليه٣.
وعن أنس ﵁: "أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها" متفق عليه٤.
وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح٥.
١، ٥ المغني جـ٦/ ٦٧٩. ٢ ردع زعفران: أي: أثر زعفران. ٣ أخرجه البخاري ص٢٥، ٢٧، ١٠٢، ومسلم جـ٢/ ١٠٤٢، ١٠٤٢. ٤ المرجعين السابقين.
1 / 140