125

Fiqh al-Sunnah

فقه السنة

Maison d'édition

دار الكتاب العربي

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني، ولا يعيد ما صلاة بالاول. متى يسقط الاستقبال: استقبال القبلة فريضة، لا يسقط إلا في الاحوال الاتية: (١) صلاة النفل للراكب: يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته، يومي بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وقبلته حيث اتجهت دابته. فعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به. رواه البخاري ومسلم، وزاد البخاري: يومئ، والترمذي: ولم يكن يصنعه في المكتوبة (١) . وعند أحمد ومسلم والترمذي: أن النبي ﷺ كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وفيه نزلت: (فأينما تولوا فثم وجه الله) . وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيثما توجهت، وقال ابن حزم: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين، عموما في الحضر والسفر. (٢) صلاة المكره والمريض والخائف: الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها، فإن الرسول ﷺ يقول: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) . وفي قول الله تعالى: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) قال ابن عمر ﵄: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، رواه البخاري. كيفية الصلاة: جاء الاحاديث عن سول الله ﷺ مبينة كيفية الصلاة وصفتها. ونحن نكتفي هنا بإيراد حديثين: الاول من فعله ﷺ، والثاني من قوله:

(١) (المكتوبة): الفريضة. والايماء الاشارة بالرأس إلى السجود.

1 / 130