260

Fiqh According to the Four Schools

الفقه على المذاهب الأربعة

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

نشد الشيء الضائع بالمسجد
ومنها نشد الضالة فيه، وهي الشيء الضائع، لقوله ﷺ: "إذا رايتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك" وهذا الحكم متفق عليه، إلا أن للشافعية فيه تفصيلًا، فانظره تحت الخط (١) .
إنشاد الشعر بالمسجد
ومنها إنشاد الشعر على تفصيل في المذاهب، فانظره تحت الخط (٢) .

فإنه لا يأثم أصلًا، وإن بصق قبل أن يحفر فإنه يأثم ابتداء، فإن دفنها بعد ذلك رفع عنه دوام الإثم، ومثل ذلك ما لو بصق على بلاط المسجد، فإنه يرتفع عنه دوام الإثم بحك بصاقه حتى يزول أثره، فإن بصق بدون أن يفعل شيئًا من ذلك فقد فعل محرمًا.
الحنابلة قالوا: إن البصاق في المسجد الحرام، فإن كانت أرضه ترابية أو مفروشة بالحصباء، فإن دفن بصاقه فقد رفع عنه دوام الإثم، وإن كان أرضه بلاطًا وجب عليه مسحه، ولا يكفي أن يغطيها بالحصير، وإن لم يو بصاقه يلزم من يراه إزالته بدفن أو غيره.
المالكية قالوا: يكره البصاق القليل في المسجد إذا كانت أرضه بلاطًا، ويحرم الكثير، أما إذا كانت أرضه مفروشة بالحصاء، فإنه لا يكره.
الحنفية قالوا: إن ذلك مكروه تحريمًا فيجب تنزيه المسجد عن البصاق أو المخاط والبلغم، سواء كان على جدرانه أو أرضه، وسواء كان فوق الحصير أو تحتها، فإن فعل وجب عليه رفعه، ولا فرق في ذلك بين أن تكون أرض المسجد ترابية، أو مبلطة، أو مفروشة، أو غير ذلك
(١) الشافعية قالوا: يكره فيه إنشاد الضالة إن لم يهوش على المصلين أو النائمين، وإلا حرم، وهذا في غير المسجد الحرام، فإنه لا يكره فيه إنشاد الضالة لأنه مجمع الناس
(٢) الحنفية قالوا: الشعر في المسجد إن كان مشتملًا على مواعظ وحكم وذكر نعمة الله تعالى وصفة المتقين فهو حسن، وإن كان مشتملًا على ذكر الأطلال والأزمان، وتاريخ الأمم فمباح، وإن كان مشتملًا على هجو وسخف، فحرام، وإن كان مشتملًا على وصف الخدود والقدود والشعور والخصور، فمكروه إن لم يترتب عليه ثوران الشهوة، وإلا حرم.
الحنابلة قالوا: الشعر المتعلق بمدح النبي ﷺ مما لا يحرم ولا يكره يباح إنشاده في المسجد.
المالكية قالوا: إنشاد الشعر في المسجد حسن إن تضمن ثناء على الله تعالى، أو على رسوله ﷺ أو حثًا على خير، وغلا فلا يجوز.
الشافعية: إنشاد الشعر في المسجد إن اشتمل على حكم مواعظ وغير ذلك مما لا يخالف الشرع؛ ولم يشوش جائز، وإلا حرم

1 / 262