146

Fiqh According to the Four Schools

الفقه على المذاهب الأربعة

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

سنن التيمم وأما سننه: فمنها التسمية على تفصيل المذاهب (١) . ومنها الترتيب (٢)؛ ومنها غير ذلك، كما هو مفصل في المذاهب في أسفل الصحيفة (٣) .

عندهم أربعة؛ النية، والضربة الأولى وهي استعمال الصعيد، كما تقدم -؛ وتعميم الوجه، واليدين إلى الكوعين بالمسح؛ والموالاة. الحنابلة زادوا في فرائض التيمم: الترتيب؛ والموالاة إذا كان التيمم من حدث أصغر؛ أما إذا كان من حدث أكبر، أو نجاسة على بدنه فإنه لا يفترض فيه ترتيب ولا موالاة، ففرائض التيمم عندهم أربعة، وهي: مسح جميع وجهه سوى داخل فمه وأذنه، وسوى ما تحت شعر خفيف، ومسح اليدين إلى الكوعين؛ والترتيب، والموالاة في الحدث الأصغر. الشافعية: زادوا في فرائض التيمم الترتبي بأن يبدأ بالوجه، ثم اليدين، سواء كان التيمم من حدث أصغر أو أكبر. ونقل التراب إلى الوجه واليدين، فلو طار غبار إلى وجهه أو يجيه، فحرك فيه وجهه، ونوى التيمم لم يكف لعدم النقل، والتراب الطهور الذي له غبار، وقصد التراب للنقل منه بأن يقصده لنقله إلى أعضاء التيمم ويشترط في نقل التراب أن يكون بضربتين، ففرائض التيمم عندهم سبعة وهي: النية، ومسح الوجه؛ ومسح اليدين مع المرفقين؛ والترتيب؛ ونقل التراب إلى أعضاء التيمم؛ والتراب الطهور الذي له غبار؛ وقصد نقل التراب إلى الأعضاء. الحنفية - لم يزيدوا شيئًا، لأن أركان التيمم شيئان: المسح؛ والضربتان؛ أما المسح فهو داخل في ماهيته بالآية، وأما الضربتان فبالحديث المتقدم؛ وما عدا ذلك يعد من الشروط؛ فهي لا بد منها، وإن لم تكن داخلة في ماهيته (١) الحنابلة قالوا: التسمية واجبة، فيبطل التيمم بتركها عمدًا. وتسقط سهوًا أو جهلًا. المالكية قالوا: التسمية مندوبة لا سنة. الشافعية قالوا: تسن التسمية، ولكن إذا كان المتيمم جنبًا لا يجوز له أن يقصد بها التلاوة بل يقصد الذكر أو لا يقصد شيئًا. الحنفية قالوا: تسن التسمية، سواء قصد الذكر أو التلاوة؛ أو لم يقصد شيئًا (٢) الشافعية، والحنابلة قالوا: إن الترتيب فرض، كما تقدم (٣) الحنفية - عدوا سنن التيمم كما يأتي الضرب بباطن كفيه، إقبالهما وإدبارهما، ونفضهما، وتفريج أصابعه، والتسمية، والترتيب، والولاء، وتخليل اللحية والأصابع، وتحريك الخاتم، والتيامن، وخصوص الضرب على الصعيد ليدخل التراب خلال الأصابع، وأن يكون المسح بالكيفية المخصوصة، وهي أن يضرب بيديه على الصعيد، ثم ينفضهما، ثم يقبل بهما ويدبر ثم يمسح بهما

1 / 148