130

Fiqh According to the Four Schools

الفقه على المذاهب الأربعة

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

مبحث إذا لبس خفًا فوق خف، ونحوه وإذا لبس خفًا فوق - شراب - ثخين يصلح أن يكون خفًا أو لبس خفًا فوق خف آخر، كأن كان الخفان من جلد ناعم، أو لبس جرموقًا فوق خف؛ والجرموق: هو غطاء للقدم مأخوذ من الجلد، كالذي يلبس فوق الحذاء ليحفظه من الماء أو الطين، فإنه يكفي أن يمسح على الأعلى منهما. بشروط مفصلة في المذاهب (١) . كيفية المسح المسنونة (٢) وكيفية المسح المسنونة، أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خف رجله اليمنى، ويضع أصابع يده اليسرى على مقدم خف رجله اليسرى ويمر بهما إلى الساق فوق الكعبين، ويفرج بين أصابع يده قليلًا، بحيث يكون المسح عليهما خطوطًا.

(١) الحنفية - اشترطوا في صحة المسح على الأعلى ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون جلدًا فإن لم يكن جلدًا، ووصل الماء إلى الخف الذي تحته كفى، وإن لم يصل الماء إلى الخف لا يكفي، ثانيها: أن يكون الأعلى صالحًا للمشي عليه منفردًا، فإن لم يكن صالحًا ولم يصح المسح عليه، إلا إذا وصل البلل إلى الخف الأسفل، ثالثها: أن يلبس الأعلى على الطهارة التي لبس عليها الخف الأسفل، بحيث يتقدم لبس الأعلى على الحدث، والمسح على الأسفل. الشافعية فصلوا في ذلك فقالوا: إن كان الأعلى والأسفل ضعفين لا يصلحان للمسح عليهما وجب غسل الرجلين، ولا يصح المسح، وإن كان الأسفل ضعيفًا غير صالح للمسح، فالحكم للأعلى، ولا يعد ما تحته خفًا، وإن كان الأسفل قويًا والأعلى ضعيفًا، أو كانا قويين، فيصح المسح على الأعلى، ولا يعد ما تحته خفًا، وإن كان الأسفل قويًا والأعلى ضعيفًا، أو كانا قويين، فيصح المسح على الأعلى إن وصل البلل للأسفل يقينًا، وقصد بمسح الأعلى مسح الأسفل، أو قصدهما معًا، وكذلك لو أطلق. أما لو قصد الأعلى وحده، أو قصدر الأسفل، ولم يصل الماء إليه فلا يصح المسح. الحنابلة قالوا: من لبس خفًا على خف قبل أن يحدث، يصح المسح له على الخف الأعلى ولو كان أحدهما مخروقًا، لا إن كانا مخروقين، ولو كان مجموعهما يستر القدم، ولو أدخل يده من تحت الخف الأعلى، فمسح الأسفل صح إن كان الأسفل سليمًا، وقالوا أيضًا: إن مسح على الأعلى، ثم نزعه وجب عليه نزع ما تحته، وغسل رجليه. المالكية قالوا: الحكم في المسح في هذه الحالة للأعلى، فلو نزعه وجب عليه مسح الأسفل فورًا، بحيث تحصل الموالاة الواجبة في الوضوء مع الذكر والقدرة (٢) المالكية قالوا: الكيفية في المسح مندوبة لا مسنونة، والمندوب فيها عندهم أن يضع يده اليمنى فوق أطراف أصابع رجله اليمنى، ويضع يده اليسرى تحت أصابعها، ويمر بيديه على خف

1 / 132