15Le Fiqh le Plus Simpleالفقه الأبسطAbu Hanifa - 150 AHأبو حنيفة النعمان - 150 AHMaison d'éditionمكتبة الفرقانÉditionالأولىAnnée de publication١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ مLieu d'éditionالإماراتGenresLa jurisprudenceCroyances et sectesFiqh hanafiteكَلَامه عَن الِاسْتِطَاعَةقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ إِن الِاسْتِطَاعَة الَّتِي يعْمل بهَا العَبْد الْمعْصِيَة هِيَ بِعَينهَا تصلح لَان يعْمل بهَا الطَّاعَة وَهُوَ معاقب فِي صرف الِاسْتِطَاعَة الَّتِي احدثها الله تعالي فِيهِ وَأمره ان يستعملها فِي الطَّاعَة دون الْمعْصِيَة قلت فَإِن قَالَ الله تَعَالَى لم يجْبر عباده على ذَنْب ثمَّ يعذبهم عَلَيْهِ فَمَا نقُول لَهُ1 / 102CopierPartagerDemander à l'IA