Financial Transactions: Tradition and Modernity

Dubyan Al-Dubyan d. Unknown
93

Financial Transactions: Tradition and Modernity

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

Maison d'édition

(بدون ناشر)

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٣٢ هـ

Genres

العقد الأول عقد البيع تمهيد في تعريف البيع تعريف البيع في اصطلاح الفقهاء (^١): يقصد من تعريف الشيء إيضاحه، وبيان حقيقته لغوية كانت، أو شرعية،

(^١) في تعريف البيع لغة، جاء في القاموس (ص: ٧٠٥): باعه يَبِيعه بيْعًا ومبيعًا، والقياس: مباعًا: إذا باعه، وإذا اشتراه، ضد، وهو مبيع ومبيوع. وقال أبو عبيد: البيع من حروف الأضداد في كلام العرب، يقال: باع فلان: إذا اشترى، وباع من غيره. انظر معجم تهذيب اللغة (١/ ٢٥٩). قال الله تعالى: ﴿وشروه بثمن بخس﴾ [يوسف ٢٠] أي باعوه. وفي النهاية لابن الأثير: «قال الزبير لابنه عبد الله: والله لا أشري عملي بشيء .... قال ابن الأثير: لا أشري؛ أي لا أبيع، يقال: شرى بمعنى باع، واشترى». انظر النهاية مطبوع في مجلد واحد: مادة الشين مع الراء (ص: ٤٧٧). وذكر الزناتي في شرح الرسالة، أن لغة قريش استعمال باع إذا أخرج، واشترى إذا أدخل قال: وهي أفصح وعلى ذلك اصطلح العلماء تقريبا للفهم. وأما شرى فيستعمل بمعنى باع ففرق بين شرى، واشترى. انظر مواهب الجليل (٤/ ٢٢٢). ويؤيده قوله تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة﴾ [التوبة:١١١] فهنا تم أركان العقد الصحيح اللازم، الذي لا يتخلف: فالعقد بين الله ﷾، وبين المجاهدين، والبائع هو المجاهد، والمشتري هو الله ﷿، ومحل العقد: هو النفس، والمال، والعوض هو الجنة. والشراء يمد، ويقصر، قاله في الصحاح، والمد أفصح. والبيعان والمتبايعان: البائع والمشتري، يقال لكل واحد منهما بيع، وبائع، ومشتر. قال القرطبي في المفهم في شرح مسلم (٤/ ٣٨١): «البيعان تثنية بيع وهو يقال على البائع، والمشتري، كما يقال كل واحد منهما على الآخر». وأبعت الشيء: عرضته للبيع. واستبتعته الشيء أي: سألته أن يبيعه مني ويقال: بايعته من البيع. المرجع السابق.

1 / 101