30

Dans la conduite islamique correcte

في السلوك الإسلامي القويم

Chercheur

الدكتور حسين بن عبد الله العمري

Maison d'édition

دار الفكر

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ م

Lieu d'édition

دمشق - سورية

الإجماع على تحريم الغيبة وأما الإجماع فلا شكّ ولا ريب في اتفاق جميع الأمة على تحريم الغيبة ولم يسمع عن أحد الترخيص فيها، لكنهم استثنوا صورًا ذكرها النووي في شرح مسلم، وهي ستة أسباب: الأول: الاستعانة على تغيير المنكر. الثاني: جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين والمشاورة والنصيحة. الثالث: التعريف. الرابع: الاستفتاء. الخامس: المظلوم. قال النووي: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي أو غيرهما ممن له ولاية وقدرة على إنصافه من ظالمه ويقول: فعل بي فلان أو ظلمني. السادس: المجاهر بفسقه وبدعته. قال: ويجوز ذكره بما تجاهر به ولا يجوز بغيره إلا سبب آخر، انتهى منه مختصرًا إذا عرفت هذا.

1 / 42