196

Flux du Généreux

فيض القدير شرح الجامع الصغير

Maison d'édition

المكتبة التجارية الكبرى

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1356 AH

Lieu d'édition

مصر

٣٤٦ - (إذا أتاكم الزائر فأكرموه) بالتوقير والتصدير والضيافة والاتحاف لأمره تعالى بحسن المعاشرة وهذا قاله حين أتاه جرير فأكرمه وبسط رداءه له وإطلاق الزائر هنا يشمل كل زائر وتقييده في الحديث قبله بالكريم للآكدية
(هـ عن أنس) قال العراقي هذا حديث منكر قاله ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه
٣٤٧ - (إذا أتاكم) أيها الأولياء (من) أي رجل يخطب موليتكم (ترضون خلقه) بالضم وفي رواية بدله أمانته (ودينه) بأن يكون مساويا للمخطوبة في الدين أو المراد أنه عدل فليس الفاسق كفأ لعفيفة (فزوجوه) إياها وفي رواية فأنكحوه أي ندبا مؤكدا بل إن دعت الحاجة وجب كما مر (إن لا تفعلوا) ما أمرتم به وفي رواية تفعلوه. قال الطيبي: الفعل كناية عن المجموع أي إن لم تزوجوا الخاطب الذي ترضون خلقه ودينه (تكن) تحدث (فتنة في الأرض وفساد) خروج عن حال الاستقامة النافعة المعينة على العفاف (عريض) كذا في رواية البيهقي وغيره وفي رواية كبير والمعنى متقارب وفي رواية كرره ثلاثا يعني أنكم إن لم ترغبوا في الخلق الحسن والدين المرضي الموجبين للصلاح والاستقامة ورغبتم في مجرد المال الجالب للطغيان الجار للبغي والفساد تكن إلى آخره أو المراد إن لم تزوجوا من ترضون ذلك منه ونظرتم إلى ذي مال أو جاه يبق أكثر النساء بلا زوج والرجال بلا زوجة فيكثر الزنا ويلحق العار فيقع القتل ممن نسب إليه العار فتهيج الفتن وتثور المحن. وقال الغزالي: أشار بالحديث إلى أن دفع غائلة الشهوات مهم في الدين فإن الشهوات إذا غلبت ولم يقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام الفواحش انتهى. والفساد خروج الشيء عن حال استقامته وضده الصلاح وهو الحصول على الحال المستقيمة النافعة وقول البغوي فيه اعتبار الكفاءة في التناكح وأن الدين أولى ما اعتبر منها فيه نظر إذ ليس فيه ما يدل إلا على اعتبار الدين ولا تعرض فيه لاعتبار النسب الذي اعتبره الشارع ﵊ وفيه أن المرأة إذا طلبت من الولي تزويجها من مساو لها في الدين لزمه لكن اعتبر الشافعية كونه كفأ وفيه أنه ينبغي تحري محاسن الأخلاق في الخاطب والبعد عمن اتصف بمساويها
(ت هـ ك) في النكاح عن عبد الله بن الحسين عن الحارث بن أبي أسامة عن يزيد بن هارون عن عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن وثيمة البصري (عن أبي هريرة) قال الحاكم صحيح ورده الذهبي بأن عبد الحميد هو أبو فليح قال أبو داود وغيره ثقة وثيمة لا يعرف (عد) من حديث صالح المنيحي عن الحكم بن خلف عن عمار بن مطر عن مالك عن نافع (عن ابن عمر) بن الخطاب. قال في الميزان: وعمار هالك ووثقه بعضهم قال أبو حاتم كان يكذب (ت هق عن أبي حاتم المزني) بضم الميم وفتح الزاي صحابي له هذا الحديث الواحد وقيل لا صحبة له ويقال اسمه عقيل بن ميمونة ذكره في التقريب قال البخاري وتبعه الترمذي ولا أعلم له غير هذا الحديث فمن ثم قال المؤلف (وماله غيره) ولو عبر بعبارة البخاري كان أولى إذ لا يلزم من نفي العلم نفي الوجود قال ت حسن غريب قال العراقي عن البخاري إنه لم بعده محفوظا وقال أبو داود إنه أخطأ وعده في المراسيل وأعله ابن القطان بإرساله وضعف رواته
٣٤٨ - (إذا أتاكم السائل) يعني إذا وجدتم من يلتمس الصدقة بقاله أو بحاله فخصوص الإتيان غير مراد (فضعوا في يده) أي أعطوه شيئا يعني أوصلوه ومناولته أفضل (ولو ظلفا) بكسر فسكون للبقر والغنم كالقدم للآدمي والحافر للفرس ⦗٢٤٤⦘ (محرقا) بضم الميم وفتح الراء أي أعطوه ولو قليلا ولا تردوه خائبا فذكره الظلف مع كونه لا يغني من جوع للمبالغة في القلة ومزيد التحذير من حرمانه الموجب للخيبة وعدم النجاح المؤدي إلى فقد الفلاح ففي خبر يأتي لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم والأمر للندب وإن كان مضطرا فللوجوب
(عد عن جابر) بن عبد الله بسند ضعيف لكن له شواهد

1 / 243