Fawatih Rahmut
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
Genres
(84) انتفاء الطلب المضيق فإنه أن كان طلب في الأول موسعا إلى الآخر بحيث يتخير المكلف أن يؤدى في أى وقت شاء فلا يلزم الإثم بالتأخير ولا محذور ولعله من ههنا زعم المصنف أن المطلوب نفى الطلب الحتمى لكن تنبو عنه كلماتهم في مواضع ثم إنه يلزم عليهمم أن لا يتحقق امتثال أصلا ولا يكون الرسول عليه وآله الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم ممتثلين للأوامر الإلهية فإن الامتثال إيقاع المأمور به كما هو مأمور وقد فرض أنه لم يتعلق أمر قبل الآخر وفي الآخر لم يتعلق لمنع الأداء في الوقت السابق على الآخر عن التعلق فيه ولا يبعد أن يتكلف ويقال إن عدم ثبوت الامتثال لأجل ثبوت ما هو أعلى منه وهو ابتغاء رضا الله بالمبادرة إلى الفعل قبل طلبه غير قبيح ثم أنه يلزم أن لا يتحقق التكليف المنجز في الصلاة إلا على أقل القليل من المكلفين الآتين بالفعل حال التضيق أو القاضين ولعلهم يلتزمونه هذا وقد وقع في هذه المسألة نوع أطناب لأنه من مطارح الأذكياء وزل فيها أقدام كثير من المهرة والله تعالى ولى السداد (مسألة) الواجب قسمان أداء وقضاء (الأداء فعل الواجب في وقته المقدر له شرعا) ودخل فيه المؤدى في الآخر من الوقت وغير الآخر فيشمل الواجب بنفس الوجوب وواجب الأداء فهذا معنى الأداء غير ما سبق (وقيل) الأداء فعل (ابتدائه كالتحريمة عند الحنفية وركعة عند الشافعية) في وقته المقدر شرعا ليدخل ما شرع في الوقت وأتم خارجه (ومنه) أى من الأداء (الإعادة وهو الفعل فيه) أى في وقته المقدر شرعا (ثانيا لخلل) واقع في الفعل الأول غير الفساد كترك الفاتحة على مذهبنا واختلف فيه قيل مندوب لأن الصلاة الواجبة قد تمت فلا جهة للوجوب مرة أخرى (والأصح أنه واجب) إذا كان الخلل أداءها مع كراهة تحريم كترك الواجب لأن الذمة بقيت مشغولة بهذا الواجب المتروك فلابد من أدائه وإذا لم يعرف قربة إلا في ضمن صلاة فوجبت الصلاة ليكون الواجب مؤدى فتكون هذه جابرة للأولى التى وقعت فرضا خلافا لأبى اليسر فإنه يقول الثاني يصبر فرضا هذا وله وجه أيضا (والقضاء فعله بعده) أى فعل الواجب بعد الوقت المقدر شرعا (استدراكا لما فات عمدا أو سهوا تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم) فعلى هذا العبادة الغير المؤقتة أداء ولا قضاء إذ لا وقت مقدر هناك (فتسمية الحج الصحيح بعد الفاسد قضاء مجاز) فإنه وأن
(85)
Page 131