Fawatih Rahmut
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
Genres
واجب مستقل لم يكن واجبا من قبل بدليل شرعى وأما كونه قضاء أو أداء فعرف منا والعرف القديم غير فارق يقال قضيت الصلاة وأديت من غير فرق وأما وجوب نية القضاء فممنوع بل يجب عليه نية ما أوجب الشارع بعد زوال العذر فحينئذ لا دلالة على ثبوت لوجوب على النائم هذا لكن القوم نقلوا الإجماع على كون صلاة النائم بعد الانتباه قضاء والقضاء وإن كان اصطلاحا منا لكن ما اصطلحنا عليه معنى محصل وكان مفهوما معلوما من الشارع والإجماع على ثبوت هذا المعنى بصلاة النائم بعد الانتباه وأيضا حديث القضاء ناطق بأن لصلاة المنسية والمنام عنها هى التى تؤدي بعد الانتباه فتدبر (قيل) أنا لا نسلم أن مخاطبة النائم توجب اللغو و(إنما يلزم اللغو لو كان مخاطبا بالفعل الآن) حال النوم (بل هو مخاطب به بعد الانتباه) فالخطاب تعليقى وهو غير ممتنع التعلق بالنائم (كالخطاب) المتعلق (للمعدوم) فإنه تعليقى لا يلزم منه اللغو (والجواب أن الكلام في الخطاب تنجيزا) فإنه لابد لوجوب الأداء منه (والخطاب للمعدوم إنما يصح تعليقا) فكذا يصح أن يتعلق بالنائم تعليقا ولا يضرنا (ولا فرق في هذا الخطاب) التعليقى (بين الصبى والبالغ بخلاف الأول) التنجيزى (فعلى هذا لو انتبه الصبى بالغا لا قصاء عليه) لعدم التيقن بالأهلية في الوقت (إلا احتياطا) واستدلوا أيضا بصوم المسافر فإنه أن أدى بنية الفرض يصح ولو لم يؤد ومات قبل درك العدة من أيام أخر لا يأثم فعلم أن كان الصوم واجبا عليه ولم يكن واجب الأداء ولا يمكن أن يقال أنه واجبا الأداء وجوبا موسعا ولهذا لا يأثم بالترك لأنه لو كان كذلك لكان حال السفر وبعده متساويين فإنه بعد الإقامة وإدراك العدة وجوب موسع أيضا فينبغى أن يأثم إذا مات قبل إدراك العدة كما يأثم بعدها أو لم يأثم في الحالين وأجاب الشيخ ابن الهمام عن هذين الدليلين أن ههنا إقامة السبب مقام المسبب ففي النائم إنما يجب القضاء لإدراكه السبب وفي المسافر إنما يصح الصوم لذلك لا لأنه كان الصلاة والصوم واجبين عليهما وهذا غير واف فإن إقامة السبب أن كانت عبارة عن اعتبار الشارع الذمة مشغولة بحيث يكون الفعل مسقطا للطلب الذى سيقع ويستحق الحسنى التى تحصل عن الطلب ويأمن عن العقاب الذى يتوقع بالترك بعد الطلب فهاذ هو نفس الوجوب عبر بأى عبارة شئت وإن كان إقامته من غير هذا الاعتبار فأى شئ يقضى النائم والمسافر
Page 126