(21) الأصغر بالضرورة وموضع إشباع الكلام مقام آخر (وما في المختصر أن لا إنتاج إلا بالأول) لأن الصور الباقية ترتد إليه بالعكس فهى دائرة مع الأول وجودا وعدما (فادعاء) من غير دليل كيف لا والنتيجة لازمة لكليهما (لأن اللزوم لا لمقدمة أجنبية) بل بالذات (يجوز أن يكون مع متعدد والدوران مع الأول) وجودا وعدما (لا ينافيه) أى لا ينافى اللزوم لا لمقدمة أجنبية (و) الصورة (الثالثة أن يعلم ثبوت أمرين لثالث) موضوع (وأحدهما) أى أحد الحكمين (كلى فيعلم التقاؤهما فيه) أى يعلم التقاء ذينك الأمرين الثابتين لثالث في هذا الثالث فيلزم ثبوت واحد من الأمرين لبعض الآخر (أو يعلم ثبوت أمر له) أى لثالث (مع عدم ثبوت الآخر له لذلك) الثالث (فيعلم عدم التقائهما ما فيه) فيلزم صدق سلب هذا الآخر عن بعض الأمر الأول (فلا يكون اللازم إلا جزئيا موجبا أو سالبا) كما يظهر بأدنى تأمل (و) الصورة (الرابعة أن تثبت الملازمة بين أمرين فينتج فيه وضع المقدم وضع التالى وإلا) يلزم وجود المقدم من غير وجود التالى (فلا لزوم) بينهما هذا خلف (ولا عكس) أى لا ينتج وضع التالى وضع المقدم (لجواز أعمية اللازم) فلا يلزم تحققه الملزوم الأخص (والرفع بالعكس) أى ينتج رفع التالى رفع المقدم وإلا لزم تخلف عن اللازم فلا لزوم ولا ينتج رفع المقدم رفع التالى لجواز أخصية الملزوم فلا يلزم من إرتفاعه لازمه الأعم (وأورد منع استلزام الرفع الرافع) أى منع استلزام رفع اللازم رفع الملزوم (لجواز استحالة انتفاء اللازم فإذا وقع) هذا الانتفاء المحال (جاز عدم بقاء اللزوم) وكيف لا والمحال يجوز أن يستلزم محالا (فلا يلزم انتفاء الملزوم) على هذا التقدير (أقول) في الجواب (اللزوم حقيقة امتناع الانفكاك في جميع الأوقات والتقادير) لأن اللزوم هنا كلى (فوقت الانفكاك وهو وقت عدم بقاء اللزوم داخل فيه فيرجع إلى منع) صدق (اللزوم وقد فرض هذا خلف فتدبر) وفيه أنه قد تقرر في المنطق أن المعتبر في كلية الشرطية اللزوم على جميع التقادير الممكنة الاجتماع مع المقدم ويجوز أن يكون هذا التقدير مستحيل الاجتماع فلا يرجع إلى منع صدق الشرطية وأيضا قد بين في زبر المتأخرين الشرطية الجزئية مع الاستثناء الكلى ينتج الرفع الرفع وعلى هذا التقدير لا يتوجه الجواب المذكور فالصواب في الجواب
(22)
Page 30