Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
Genres
وأقله ثلاثة أيام متوالية، وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر.
وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره، فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان، ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض، ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة (1).
ولو تجاوز الدم العشرة، فإن كانت ذات عادة مستقرة- وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين (2)- رجعت إليها.
وإن كانت مضطربة أو مبتدئة، رجعت إلى التمييز (3)-
قوله: «ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة».
(1) هذا إذا لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها ثلاثة، أو لم يصادف الدم الذي قبل العاشر جزءا من عادتها، وإلا فجميع العادة حيض.
قوله: «وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين».
(2) هذا التعريف صادق على المعتادة وقتا وعددا، وهو أنفع أقسامها لجمعها فائدتي العادة- وهي الرجوع إليها عند تجاوز العشرة- والتحيض برؤية الدم. ولو تكرر لها العدد دون الوقت استقرت عادتها به أيضا، وتثبت لها الفائدة الأولى قطعا والثانية على الأقوى. أما لو تكرر الوقت من دون العدد لم تتحقق به العادة مطلقا إلا على القول بتوقف جلوس غير المعتادة على مضي ثلاثة من أوله فتستفيد الوقتية التحيض برؤيته، لكن سيأتي أن الأقوى عدم توقف غيرها عليه فتنتفي فائدة الوقتية مطلقا. والمراد بالشهر على تعريف المصنف الهلالي لعدم انتظام الوقت بدونه، ولو أريد ما يشمل المعتادة عددا، فالمراد به ما يحصل فيه حيض وطهر صحيحان وهو ثلاثة عشر يوما.
قوله: «وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز».
(3) يستثني من ذلك المضطربة العدد مع ذكر الوقت ومعارضة التمييز له، فإنها تقدم الوقت بناء على ترجيح العادة
Page 97