Les Bénéfices des Principes
فوائد القواعد
Genres
ويستحب المضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والاستبراء للرجل المنزل بالبول، فإن تعذر مسح من المعقدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه كذلك وينتره ثلاثا.
[الفصل الثاني في الأحكام]
الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد، ووضع شيء فيها، والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي (عليه السلام) ولو أجنب فيهما تيمم واجبا للخروج منهما، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه (1)، ويحرم عليه قراءة العزائم
ما اختاره المصنف ينوي الوجوب مطلقا (1). ولو لم يعتبر نية الوجه اقتصر على القربة في الحالين.
قوله: «ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه».
(1) سيأتي في باب التيمم أن التيمم يستباح به ما يستباح بالمائية، ومن جملته الكون في المسجد بلبث وغيره. وجه الجمع بينه وبين وجوب خروجه من أقرب الأبواب الدال على عدم إباحته للبث في المسجد: أما بناء على اختصاص التيمم بذلك هاهنا وإن قدر على الغسل فيهما نظرا إلى إطلاق النص، (2) وحينئذ فيكون التيمم غير مبيح لغير الخروج من العبادات، إذ لا يباح بالتيمم مع القدرة على الغسل أو على إمكان الغسل خارج المسجد وإن أوجبناه فيه مع إمكانه لأنه يصدق عليه حينئذ أنه قادر على الغسل، فلا يبيح التيمم اللبث فيهما وإن أباح الخروج للضرورة. ولعدم إمكان الغسل حينئذ وإنما يمكن بعده، فيجب تعجيل الخروج منه من حيث القدرة على الغسل خارجه، فيقتصر بالإباحة على محل الضرورة. ولو فرض عجزه بعد الخروج عن الغسل
Page 91