180

Les Bénéfices des Principes

فوائد القواعد

العزائم، ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال، ويقضيها الناسي (1).

وسجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، ودفع النقم، وعقيب الصلاة، ويعفر بينهما.

[الفصل السابع في التشهد]

الفصل السابع في التشهد ويجب آخر الصلاة مطلقا، وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية، والواجب:

«أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد»، ولو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به أو أضاف الآل أو الرسول إلى المضمر، فالوجه الإجزاء.

ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره، فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله، بطل، والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه مع التضيق ثم يجب التعلم مع السعة.

ويستحب التورك، وزيادة التحميد، والدعاء، والتحيات.

ولا يجزئ الترجمة فإن جهل العربية فكالجاهل، ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة، أما الأذكار الواجبة فلا.

[خاتمة]

خاتمة الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد، وصورته: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» ويجوز الجمع، ويسلم المنفرد إلى القبلة مرة ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام بصفحة وجهه،

قوله: «ويقضيها الناسي».

(1) المراد بالقضاء هنا الإتيان بها حيث ذكر، لأنها واجبة على الفور، فإذا أخرها عمدا أو نسيها فعلها حينئذ. والأقوى أنه لا يجب فيها التعرض للأداء والقضاء مطلقا.

Page 184