5Fawaid Muntaqaفوائد منتقاة من حديث أبي شعيب الحرانيAbu Shu'ayb al-Harrani - 295 AHأبو شعيب الحراني - 295 AHMaison d'éditionمخطوط نُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication٢٠٠٤GenresHadith٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَثِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُسَاوِمْ رَجُلٌ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ، وَلا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ ، وَلا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَفْحَتَهَا؛ فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ»1 / 5CopierPartagerDemander à l'IA