95

Les bénéfices étonnants

الفوائد الحائرية

Enquêteur

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Maison d'édition

مجمع الفكر الإسلامي

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

Genres

الفائدة الثامنة عشر [ة] [دلالة الجمع المحلى باللام على العموم] لا نزاع بينهم في عموم الجمع المحلى باللام كالنكرة في سياق النفي، وسائر ألفاظ العموم مثل: كل، ومن، وما، ومتى ومهما، وأمثال ذلك.

والنكرة في سياق الاثبات لا تفيد العموم لغة، وربما تفيده بمعونة القرينة - وهي كون الكلام مفيدا للسامع - فلا يحمل على غير المعين، ولا قرينة على إرادة معين، فلا بد من العموم، لكن مثل هذا العموم ينصرف إلى الافراد الشائعة، لا أزيد منها.

ألا ترى أن من قال: (بع هذا بنقد) لا يحمل إلا على النقود الشائعة الغالبة، بخلاف ما إذا قال: بأي نقد يكون. ومن لا يفرق بين العمومين كثيرا ما يخرب الفقه.

وربما يختار النكرة توغلا في الابهام، وتحصيلا للعموم على سبيل

Page 189